وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد، علي المادة (45) بمشروع قانون مًقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتي أجازت للوزير المختص بالشؤون المالية الخصم علي حسابات الجهات الإدارية بقيمة أية مستحقات مالية لصالح الخزانة العامة للدولة بما تسمح به أرصدتها، وعلى ان يتم إخطار الجهة الإدارية بذلك.
وعرف مشروع القانون في مادة التعريفات "الجهات الإدارية" بأنها الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية.
كما شهدت الجلسة الموافقة علي المادة (46) والخاصة بإدراج مرتبات العاملين بالجهات الإدارية ضمن إيرادات الجهة الإدارية.
وتقضي المادة (46) – حسبما وافق عليها مجلس النواب - بأن يندرج ضمن إيرادات الجهة الإدارية مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بها، وغيرها من المستحقات المالية، التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.
يأتي النص النهائي، بعد رفض مقترح النائب جمال السعيد، والذي قد تسأل حول أفضلية النص استبدال "مرتبات" بكلمة "الأجور" بالمادة سابقة الذكر، حيث أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بأن لفظ "الأجور" أشمل لأن المرتب جزء من الأجر.
يهدف المشروع إلي دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري و بمراعاة نظم الميكنة الحديثة ، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الانفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام، فضلا عن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به ، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة .
كما يهدف إلي مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية ، مع التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة .