يحق للوزير الاطلاع على حسابات البنوك وأرصدتها.. اعرف تفاصيل قانون المالية الموحد

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على نص المادة 51 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتى تنص على: يصدر الوزير بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية، وله حق الاطلاع على حساباتها وحصر أرصدتها لدى الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزى وجميع البنوك، سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية. وللوزير حق السحب على حساب أى بنك مسجل لدى البنك المركزى لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلى الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد فى ذاتى وما لإيداع،وفى حدود المبلغ المودع مضافاً إليه مبلغ يعاد لنسبة سعر الاقراض والخصم مضروباً فى المبالغ المتأخرة،وذلك على أساس سنوى. وتكون هذه الحسابات وأرصدتها المودعة فى حساب الخزانة الموحد ملكا لتلك الجهات ويجوز للوزير تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتلك الحسابات. ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومى وجميع أجهزتها، والهيئة العامة للتأمين الصحى، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، الهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين، و صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية. وشهدت المناقشات الخاصة بالمادة مطالبة بتعديل مقدم من النائبة سناء السعيد، بشأن عبارة" ويجوز للوزير تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة بالنسبة التى يحددها البنك المركزى". وعلق الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا:" أموال المواطنين على سبيل المثال التأمين الصحى الشامل الخزانة العامة للدولة هى المنوطة بها ومن ثم نعلن تمسكنا بالنص الأصلى، خاصة وأن هناك إجراءات تنظيمية. ورُفض الاقتراح بعد أخذ تصويت أعضاء مجلس النواب. وتقدمت النائبة رحاب الغول باقتراح بشأن إضافة صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق العاملين المشار إليها فى القانون". وعلق وزير المالية قائلا:" اموال الناس ليست أموال عامة ولهذا يجب أن ننحيها جانبا ينظمها أصحابها"،ورفُض الاقتراح. بينما تقدم النائب أحمد سمير، باقتراح بشأن استبدال الفقرة الثالثة مكان الفقرة الثانية وتمت الموافقة على الاقتراح لتصبح المادة فى شكلها النهائى: يصدر الوزير بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية، وله حق الاطلاع على حساباتها وحصر أرصدتها لدى الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزى وجميع البنوك،سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية. وتكون هذه الحسابات وارصدتها المودعة فى حساب الخزانة الموحد ملكا لتلك الجهات ويجوز للوزير تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة. وللوزير حق السحب على حساب أى بنك مسجل لدى البنك المركزى لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلى الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد فى ذاتى وما لإيداع،وفى حدود المبلغ المودع مضافاً إليه مبلغ يعاد لنسبة سعر الاقراض والخصم مضروباً فى المبالغ المتأخرة،وذلك على أساس سنوى. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتلك الحسابات. ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومى وجميع أجهزتها، والهيئة العامة للتأمين الصحى، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، الهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين، و صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;