شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية اعتراضات على وجود عقوبة الحبس بالمادة الخامسة بالقانون على كل من أذاع أو نشر أو روج عمدة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأشارت النائبة مى جبر إلى اعتراضها على الفقرة الأخيرة من المادة 7 بسبب تضمينها عقوبة الحبس على من يقوم بنشر بيانات،وتابعت قائلة أن هذا القانون سبق وتم قياسة الأثر التشريعى له من خلال التدابير التى تضمنها القانون والتى كانت تتخذها الحكومة فى مواجهة جائحة كورونا من قبل وتعاملت الحكومة بحكمة مع ما كان يتم نشره لافتة إلى أن عقوبة الحبس على ما يتم نشره مبالغ فيها وصعب إثبات العمدية فيها ولا يتناسب مع حجم جريمة المخالفة لتنفيذ الإجرءات الموقع عليها عقوبة الحبس وعقوبة المخالفة بالحبس على عقوبة النشر.
وأعلن النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب اللاحزاب تحفظه على عقوبة الحبس بالقانون على من يقوم بنشر بيانات أو أخبار مشيرا إلى أن القانون بشكل عام فيه استجابة للواقع مضيفا الى ان المادة 71 من الدستور نصت على انه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى ثلاث الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
وأشار بدر إلى أنه فى تعديلات قانون الصحافة عام 92 حدثت أزمة على مادة جرائم النشر والتزمنا فى المجلس بعقوبة الحبس بالغرامة لافتا أننا فى المجلس خلال تعديل قانون العقوبات استدبلنا عقوبة الغرامة بالحبس فى جرائم التصوير للمحاكم مشيرا إلى أننا منذ 3 أيام كل الزملاء فى مجلس نقابة الصحفيين لا سيرة لهم إلا عن هذه النقطة ولذلك أعلن تحفظى على مشروع القانون فى ظل وجود هذه المادة لأن أثرها الخارجى كبير ولا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى اعلنت عنها الدولة.
ومن جانبه أبدى النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، تحفظه على مشروع القانون، محذرا من أن يكون القانون باب لحبس الصحفيين، فيما يتعلق بما ذكره مشروع القانون بنشر أخبار كاذبة.
فيما تدخل المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، مؤكدا أنه لا يوجد في القانون ما يقر بحبس الصحفيين، قائلا: الدستور ألغى حبس الصحفيين.
يذكر أن القانون نص فى مادته الخامسة على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنةتنفيذا لهذا القرار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذا لهذا القرار.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.