أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب الإصلاح والتنمية، أن الحبس الموجود في المادة الخامسة بمشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية لا يستهدف الصحفيين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وقال أبو العلا، إن مشكلة النشر المقصودة في السوشيال ميديا، وليس صحفيا، مؤكدا أن الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماع تحتاج إلى ردع كامل.
واضاف عضو مجلس النواب، أن هناك شائعات صدرت بشأن جائحة فيروس كورونا تهدد الأمن القومي المصري، مشددا على ضرورة وجود عقوبة فاعلة لمواجهة تلك الشائعات.
واستشهد أيمن أبو العلا، ببعض الشائعات عن لقاح فيروس كورونا، قائلا: بعض الناس امتنعوا عن تلقي اللقاح بسبب شائعة أن من تريد الحمل خلال سنة لا تأخذ اللقاح.
يشار إلي أن المادة الخامسة في فقرتها الثالثه تقضي بأن يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة (الحبس مدة لا تجاوز سنه وبغرامة لا تزيد علي 10 الاف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين)، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً اخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
من جانبها أكدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن المشروع جاء وفقاً لما ورد بالنصـوص الدستورية والقواعد الدولية من التزامات تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها بتوفير الأمن والطمأنينة والحق في حياة آمنة لكل مقيم على أراضـيها ، وكذا لسـد الفراع التشـريعي المنظم لمواجهة مثل تلك الأخطار حال وقوعها ، وبالإضافة إلى ما سبق فإن نصوص مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه تحقق الموازنة بين سـلطة الدولة في فرض التدابير حفاظا على الصحة العامة من ناحية، وصون حقوق المواطنين الأخرى المكفولة دستورياً من ناحية أخرى .
وأشارت اللجنة إلي النصاب القانوني للتصويت علي مشروع القانون موضحة أن الفقرة الأخيرة من المادة ( 121 ) من الدسـتور تنص على أنه كما تصـدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور مكملة له" . وكذلك نص الفقرة الرابعة من المادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على "وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثي عدد أعضاء المجلس"، ولما كان مشـروع القانون يتعلق بالحقوق والحريات، فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثي عدد أعضاء المجلس. كما ورد في مشروع القانون المقدم الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.