نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الطيران المدني رقم 875 لسنة 2021، بشأن اعتماد النظام الأساسي المعدل للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
وجاء فى القرار الذى يحمل رقم 875، أنه تم التنفيذ بعد الإطلاع علي قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته القانونية، وعلي القانون رقم 159 لسنة 1981، بإصدار قانون الشركة المساهمة وشركات الشخص الواحد ولائحته القانونية، وعلي القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال والمعدل بقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001، بإنشاء شركات في مجال الطيران المدني وتعديلاته، وقرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتحويل شركة ميناء القاهرة الجوي الي شركات تابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية تحت مسمي ميناء القاهرة الجوي.
وقانون رئيس مجلس الوزراء 209 لسنة 2021 بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعلي قرار وزير النقل رقم 1002 لسنة 2001 بإصدار النظام الأساسي للشركة القابضة للمطارات، وموافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 10 أكتوبر 2021، علي اعتماد النظام الأساسي المعدل للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، طبقا لأحكام القانون رقم 185 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.