استحدث مشروع قانونمقدم من الحكومة إلى مجلس النواب،برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، جـزاءات انضباطية يجوز توقيعها حال مخالفة العمد والمشايخ.
يأتى ذلك لعدم تضمين النص الحالي إلا لجزاءين فقط هما الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية، ممـا دعـا لإضـافـة جـزاءات أخـرى تحقيقـاً للتفريـد العـقـابي والتناسب بين الجزاء والمخالفة التي ارتكبها العمدة أو الشيخ.
ونصت المادة (23) في فقرتها الثانية من مشروع القانون "وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، جاز، بعد سماع أقواله، أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:
1- الإنذار.
2- الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.
3- الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.
5- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية.
6- الفصل من الخدمة.
يُشار إلى أن مشروع القانون يأتى تحقيقا لمزيد من الانضباط في أدائهم وصولاً إلى تكامل الأداء الأمنى، ولمواجهة الظروف المستجدة واضعاً نصب عينيه رصد الظروف التى أظهرها الواقع العملى.