ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن جهاز المشروعات ينشيء سجلا لقيد المشروعات الخاضعة للقانون ومشروعات ريادة الأعمال على أن يتم ترتيب هذه المشروعات حسب تصنيفها ومنحها شهادة تفيد بذلك.
ووفقا لنص المادة 68 من القانون، ينشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال ، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها . ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك ، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات.
كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة،ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز ، أو من يفوضه ، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.