حدد قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية الذى نال موافقة مجلس النواب مؤخرا، عقوبة أي مسئول يخالف لجنة إدارة أزمة الأوبية، وذلك بالمادة السادسة من القانون، والتي جاء نصها كالتالي :" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه ولصالحة".
وشهدت مؤخرا الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول الموافقة نهائيا بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفا على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة، وسط انتصار المجلس للصحفيين وحرية الإعلام، بإدخال تعديلات على المادة الـ5.