وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ضوابط جادة لحماية سرية بيانات العملاء وحساباتهم، كما وضع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة يصل حدها الأقصى إلى 500 ألف جنيه لكل من يخالف قواعد سرية بيانات وحسابات عملاء البنوك.
وتنص المادة رقم (140) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أن تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله أو بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم.
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.
فيما تنص المادة رقم (231) من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (140) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.