وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة الأخيرة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وتضمن القانون تشكيل لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية" برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وحددت المادة رقم (3) من القانون اختصاصات اللجنة فى إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى المادة رقم (1) من هذا القانون، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشى الأوبئة أو الجوائح، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
كما تختص بإعداد تقارير دورية عن الحالة الصحية وحالة التفشى مرفقا بها توصيات للعرض على مجلس الوزراء، على أن ترفق هذه التقارير ضمن مشروع القرار المعروض على مجلس النواب إعمالا لنص المادة رقم (1) من هذا القانون.
كما تختص اللجنة بما يسند إليها من أعمال من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء.
ويمنح مشروع القانون فى المادة الأولى منه رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اتخاذ أى من التدابير الـ25 التى تضمنها المشروع لحماية الصحة العامة والسلامة العامة، وتشمل الدابير وضع قيود حرية الانتقال وتعطيل العمل والدراسة وتحديد مواعيد غلق المحلات وتنظيم وحظر الاجتماعات العامة والمهرجانات والمعارض واستقبال ودور السينما والمسارح والأندية وتنظيم دور العبادة وحظر وتقييد استخدام وسائل النقل والزام المواطنين والقادمين من الخارج باتخاذ الإجراءات الااحترازية وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه ومد آجال سداد الإقرارات الضريبية وتقسيم الضريبة وتنظيم استيراد وتصدير السلع وتحديد سعر لبعض الخدمات وتقرير دعم مالى وتحديد أسعار المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى وفرض الرقابة على المعامل والمختبرات العلمية والمعملية ووضع ضوابط التخلص من النفايات.