تنص المادة رقم (1) من القانون رقم 145 لسنة 2021 ، بإنشاء صندوق الوقف الخيرى على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.
فيما تنص المادة رقم (3) على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته، وعضوية كل من:
1 - وزير الأوقاف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وينوب عن الرئيس حال غيابه.
2 - عضوين من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهما رئيس مجلس الوزراء.
3 - عضوين يرشحهما وزير الأوقاف على أن يكون أحدهما من داخل الوزارة.
4 - أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة.
5 - عضو فى مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
6 - ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية.
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وغيرها من الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العمل بالصندوق .