شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سعد، الموافقة علي المادة الرابعة المنظمة لاشتراطات الحصول علي ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتقضي المادة (4) – حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، توافر الشروط الآتية على الأخص:
1- أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها بها.
2- تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد.
3- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقاً للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالشروط الأخرى اللازمة للحصول على الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، على أن يُسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
وتأتي صياغة المادة بعد الموافقة علي مقترح النائب السيد جوهر، بإستدال كلمة "لها" بـ"له" في البند الأول من المادة.