وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس على المادة"19"من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة في الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية والتى نصت على ان يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (7) من هذا القانون.
يذكر أن المادة (7) من مشروع القانون حددت القواعد والضوابط والمتطلبات التي يجب أن تلتزم بها الشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويستهدف مشروع القانون تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية.
ومن أبرز الأهداف التي تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك في سبيل استخدام التكنولوجيا المالية في أداء دور الهيئة الإشرافي من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض
ويستهدف مشروع القانون- حسب التقرير البرلماني للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية بإعتبارها الجهة الرقابية علي الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرمجلس النواب