أتاح قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، للأشخاص المعنية بالبيانات الشخصية حق الشكوى في ثلاث حالات منها انتهاك حماية البيانات الشخصية أو الامتناع من تمكين الشخص المعنى بالبيانات عن استيفاء حقوقه.
ونصت المادة رقم 33 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلي القضاء ، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية :
١ - انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به .
٢ - الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه .
٣ - القرارات الصادرة عن المسـئول عن حماية البيانات الشخصية لدي المعــالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه .
وتقدم الشكوى إلي المركز، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجــراءات التحقيق ، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه ، علي أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار ،ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره به، وإفادة المركز بمـا تم نحو تنفيذه .