تلتزم جميع الكيانات القائمة، المخاطبة بأحكام القانون، بالانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع وفق الأحكام المبينة بهذه اللائحة وذلك بحد أقصى سنة من تاريخ العمل بها، وعلى الوحدة والوحدات الفرعية المختصة مخاطبة الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها لسرعة اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع وفق أحكام القانون وهذه اللائحة، وذلك وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 (الجمعيات والمؤسسات الأهلية).
ويجوز للجهة المعنية بنشاط الإيواء إلغاء الترخيص الصادر عنها وفقًا للفقرة الثانية من المادة السابقة فى أى من الحالات الآتية:
- مخالفة شروط الترخيص.
- مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة أو دور الإيواء.
- ثبوت الإساءة إلى نزلاء الدار.
- عدم القدرة المالية أو الإدارية على إدارة الدار.
كما يجوز لها بعد أخذ رأي الجهات المعنية العرض علي الوزير المختص لتعيين لجنة مؤقتة، لإدارة النشاط، من المختصين والمهتمين بهذا النشاط من أعضاء الجمعية العمومية أو من غيرهم، لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد علي سبعة طبقًا لحجم النشاط على أن يكون لدي ثلث أعضاء اللجنة على الأقل خبرة بهذا النشاط، وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر يجوز تجديدها لمدة واحدة، وفي هذه الحالة يتعين عليها اعتماد توقيع رئيس اللجنة وأحد أعضائها للتعامل على الحساب الفرعي المستقل للنشاط.