تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ضوابط وحقوق وواجبات ذوى القدرات الخاصة فى العمل، ومنها على سبيل المثال المرونة فى تحديد ساعات العمل، والعمل بنظام الأسبوع المكثف، وفيما يلى نستعرض هذه الحقوق بالتفصيل.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون
مع عدم الإخلال بأى مزايا أو حقوق أخرى، توفر الجهات الحكومية وغير الحكومية أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يتاح للأشخاص ذوى الإعاقة الاختيار من بينها وفقًا لظروفهم وطبيعة العمل، وذلك وفقًا للآتى:
- يجوز للسلطة المختصة وفقًا للقواعد التى تضعها الترخيص للشخص ذى الإعاقة بالعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
- يكون للجهة أن تحدد ساعات عمل مرنة للشخص ذى الإعاقة بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل المحددة يوميًا وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل، على ألا يقل مجموع عدد ساعات العمل التى يعملها بشكل يومى عن ساعات العمل المعتادة للعامل.
- يجوز أن يعطى العامل فرصة أكبر متى يبدأ ومتى ينتهى من عمله، مع الالتزام بعدد ساعات العمل المتفق عليها مع السلطة المختصة.
- يجوز أن يعمل العامل بنظام أسبوع العمل المكثف بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد أيام تقل عن عدد أيام العمل المعتادة وألا تتجاوز إحدى عشر ساعة عمل فى اليوم الواحد.
- يجوز أن يعمل العامل بعد موافقة السلطة المختصة عدد أشهر محددة من السنة من خلال توزيع أيام العمل السنوية على هذه الأشهر، بشرط ألا تزيد مجموع ساعات العمل الكلية فى هذه الأشهر على مجموع ساعات العمل السنوية المقررة قانونًا.
- يجوز للعامل أن يقوم بإنجاز العمل عن بعد وذلك بعد موافقة السلطة المختصة ودون الحاجة لتواجد العامل فى مكان العمل، على أن تخطر الجهة الإدارية المختصة بالبيانات الكاملة التى تطلبها عن العاملين الذين يخضعون لنظام العمل عن بعد.