ذكرقانون المشروعات المتوسطةوالصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى عدد من الجرائم، وذلك على النحو الآتى:
1-قبل صدر حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن نسبة (50%) من قيمة التمويل.
2-بعد صدور حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن مثل قيمة التمويل.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها
جدير بالذكر أن المادة رقم 104 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
1-الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
2-حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة، وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.