حظرت اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر الصادرة بقرار وزيرة التضامن رقم 289 لسنة 2021 على كافة العاملين بالمركز تداول أيـة بيانـات أو معلومات تخص الضحايا أو الإفصاح أو الكشف عن هويتهم.
وعرفت اللائحة "مراکز ضحايا الاتجار بالبشر" بأنها مراكز استقبال وإقامة بغرض رعاية وتأهيل وتهيئة المجنى عليهم فى جريمة الاتجار بالبشر صحيا ونفسيا واجتماعيا وتعليميا فـى سرية تامة وإعادة دمجهم في المجتمع بعد رفع العبء النفـسى الواقـع علـيهم ممـن تجاوزوا سن ال12 عاما فأكثر.
وتقضي المـادة ( 8 ) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقـم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ، يحظر على كافة العاملين بالمركز تداول أيـة بيانـات أو معلومات تخص الضحايا أو الإفصاح أو الكشف عن هويتهم ، وتنهى فورا خدمـة أي من العاملين المخالفين للحظر المشار إليه .
يُشار إلي أن اللائحة أكدت علي كفاله حقوق الضحايا المقيمن بالمراكز، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتي تمثلت في الحق في سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية، الحق في صون حرمتهم الشخصية وهويتهم، والحق في تبصيرهم بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة.
كما أكدت اللائحة علي الحق في الاستماع إليهم وأخذ آرائهم ومصالحهم بعين الاعتبار، والحرص على كرامتهم الإنسانية في كافة أوجه التعامل معهم، و توعيتهم وتبصيرهم بحقوقهم الدستورية والقانونية.