وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العام اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة الوكيل الاول للبمجلس على المادة التاسعة من مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعٌشر اعضاء مجلس النواب (60 نائبا) والتى نصت على أن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الوزارة المختصة " التضامن الاجتماعى" بعد سداد رسم لا يتجاوز 100ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.
ويهدف مشروع القانون وفقا لما جاء بتقرير اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس الشيوخ، إلى أن تمنح الدولة، معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا، وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى نشر آليات الثقافة الإلكترونية فى مراكز المسنين لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل، وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم فى المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعى.
يأتى ذلك إلى جانب التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.
ويتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن ويتضمن إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعى يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.