ماذا قال القانون فى حالة الخلاف بين المورد والمستهلك حول السلع والمنتجات؟

أكد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، أنه حينما ينشأ خلاف بين المورد والمستهلك في استبدال سلعة أو رد قيمته فيتم اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك ليصدر قرارا ملزما في هذا الأمر. ونصت المادة رقم 52 من قانون حماية المستهلك، أنه فى الأحوال التى ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو فى حق المستهلك فى استبدال السلعة، أو رد قيمتها فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا فى هذا الشأن. وللجهاز أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافًا إليه العائد المقرر وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزى، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانًا تتولى فحص المنازعات التى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة فى شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;