سياج من الحماية الإجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة أقرهالقانون رقم 10 لسنة 2018، فى ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوقهم وصونها، وكفالة تمتعهم الكامل بجميع حقوق الإنسان، فضلا عن تميكنهم من العيش باستقلالية وممارسة حياتهم بشكل كامل، من خلال تسهيل وصولهم واتصالهم بالمجتمع بطريقة تتلاءم مع احتياجاتهم دون تمييز أو إقصاء.
وجاءت نصوص الحق في الحماية الاجتماعية التي كفلها الدستور وأقرها القانون رقم 10 لسنة 2018 في 4 مواد قانونية نستعرضها علي النحو الأتي:
- أقرت المادة (25) منح الأشـخـاص ذوو الإعـاقـة مـسـاعـدات شـهـريـة طبـقـا لأحكام قـانـون الـضـمـان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معاییر استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للمساعدة المشار إليها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يـحـق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخـوة أو الأخـوات وبـدون حـد أقصى ، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
- ألزمت المادة (26) الجهة الإدارية المختـصـة بتخصيص نسبة لا تقل عن ( 5 ٪ ) من المساكن التي تنشـئـهـا الدولة أو المدعـمـة منهـا للأشخاص ذوى الإعـاقـة من غـيـر القـادرين والمسـتـوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- قضت المادة ( 28 ) بأن يكون للأشخاص ذوى الإعـاقـة البالغين سن التـجـنـيـد ، معاملة خاصة في مناطق التجنيد ، وكذا في الـقـومـسـيـون الطبي العسكرى ، بشأن إجراءات إعـفـائهم من الخـدمـة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك ، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع .
- أكدت المادة (28) إلتزام الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه ، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها ، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.