يناقش مجلس النواب خلال جلسته، يوم الأحد، القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وهناك مكاسب يحققها هذا التعديل وهى :
1-تحقيق المساواة بين المعلمين، سواء في التربية والتعليم والتعليم الفني، أو الأزهر الشريف، والعاملين المدنيين في الدولة فيما يتعلق باحتساب مدة إجازة رعاية الطفل والإجازات المرضية، ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، والمنصوص عليها في المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016
2- تاكيد على الالتزامات الدستورية بشأن حق المرأة في تولى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة، حيث ان ترقية المعلمين الخاضعين لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، والخاضعين لأحكام القانون رقم (103) لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها منظمة بموجب أحكام القانونين سالفي الذكر، خلت أحكامهما من ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، بما أخل بحقوق المرأة، والطفل، ومبدأ المساواة الدستوري، لذا جاء التعديل باحتساب اجازة رعاية الطفل والمرضية الى المدة البينية لسنوات الترقى سواء للمعلمين بالازهر او بالتربية والتعليم.