حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون قانون رقم194 لسنة 2020 ، فى باب التعريفات، المفهوم الصحيح لمصطلح "عمليات السوق المفتوح" إذ يعرفها بـ"العمليات التي يجريها البنك المركزي لضخ أو سحب السيولة لدى الجهاز المصرفي مثل ربط ودائع أو إصدار شهادات إيداع أو غيرها من الأدوات الأخرى ، وكذا التعامل بالشراء أو بالبيع أو بالبيع مع إعادة الشراء على الأوراق والأدوات المالية التي يصدرها البنك المركزي ، والأوراق والأدوات المالية الحكومية المصرية ، والأوراق المضمونة من الحكومة ، وغيرها من السندات التي يعينها مجلس الإدارة.
حظر قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع بدون ترخيص سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة .
ونصت المادة رقم 184 من القانون على أنه يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة .