يتضمن القانون رقم 152 لسنه 2021 بشأن إجراءات مواجهه الأوبئة والجوائح الصحية، والذى نشرته الجريدة الرسمية مؤخرا، 10 مواد بخلاف مادة النشر، والذى يهدف لمواجهة خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين.
ومنح القانون رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ نحو 25 تدبير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث نص فى مادته الأولى على أنه بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أيا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
ونصت المادة "5" من القانون، على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الاخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة و الاعلام رقم 180 لسنة 2018 و بأى عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ".