وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على التعريفات الواردة فى المادة 2 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
ونصت المادة على ما يلى:
المؤهل:
أية درجة علمية أو شهادة اجتياز تصدرها مؤسسة تعليمية أو تدريبية أو جهة مختصة مرخص لها تفيد إكتساب الحاصل عليها مستوى معيناً من المعارف والمهارات والكفايات بعد إجتياز البرنامج التعليمي أو التدريبي المحدد لذلك.
ورفض أعضاء مجلس النواب أحد التعديلات المقدمة بشأن استبدال كلمة "تصدرها" بـ"تمنحها" الواردة فى التعريف، وذلك لأن المنح من الممكن ان يكون من العدم عكس الإصدار الذي يكون له ضوابط محددة.
الإطار الوطنى للمؤهلات:
المواصفات المحددة لكافة المؤهلات الموجودة داخل النظم التعليمية أو التدريبية للدولة، مصنفة تبعاً لمجموعة من المعايير التي تحدد مستوى نواتج التعلم المكتسبة لكل مؤهل
التقييم:
تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية، وقياس مستوى جودة الأداء وتحديد ما قد يوجد به من جوانب القصور، وما يلزم لتلافيها، تحقيقاً لمستوى الجودة المطلوب.
ضمان الجودة: إستيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية أو التدريبية من مناهج، ومؤسسات، وطلاب، ومعلمين، وأساتذة، ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية أو التدريبية.
الاعتماد:
إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية أو البرنامج التعليمى والتدريبى لمعايير الجودة وفقاً لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية.
المعايير القياسية:
الأسس التي تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية استرشاداً بالمعايير الدولية مع المحافظة على الذاتية الثقافية للأمة، وتمثل الحد الأدنى لمستوى عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية أو التدريبية.
المعايير المعتمدة:
المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية أو التدريبية لذاتها، و تعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية.