ـ التعديلات تستهدف تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
ـ استحدث حكمـا جـديـدأ لتعليـق أداء الضريبة المستحقة على الآلات و المعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويتضمن مشروع القانون أحكام منها منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمـدن والأسـواق الحـرة إلـى خـارج البـلاد أو الـواردة إليهـا لتخضـع للضـريبة بسعـر ( صفر )، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة .
ويتضمن التعديل المادة ( 17) لإلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمـارس نشاطاً مـن خـلال منشأة دائمـة فـي مصر ، التقـدم بطلـب للتسجيل بموجـب نظـام تسجيل المـوردين المبسـط الـذي تحـدده اللائحـة التنفيذية .
وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الـذين لا يبيعـون سـلعا أو لا يقـدمون خـدمات خاضعة للضـريبة ولكـنهم يخضعون للالتـزام الضريبة علـى الخدمـات المستـوردة وفقا للفقرة (2) من هذا القانون التقدم بطلـب للمصلحة مـن أجـل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسي .
وحددت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نطاق سريانها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العم بنظام التسجيل المبسط المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام ، ونظـراً لـكـون نظـام تسجيل المـوردين المبسـط المطبـق علـى الأشخاص المكلفين غير المقيمين هو نظام "دفع فقط " حيث إن الضريبة المسددة على المدخلات سددت بالخارج، وبالتالي لا تسري عليها أحكام الخصم، لذا تم إضافة المسلسل رقم (4) إلى الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون لتنـص على عـدم سـريـان الخصم المنصوص عليـه فـي الفقـرة الأولى من هذه المـادة علـى حـالات التسجيل المبسط الـواردة في الفقرة الأولـى من المادة 17.
ويتضمن المشروع شمول الإعفـاءات المقررة بـالفقرة الأولـى مـن المـادة 27 مـن القـانون للخدمـات المقدمـة كهبات أو تبرعـات أو هدايـا للجهـاز الإداري للدولـة أو وحدات الإدارة المحلية، وكذا النص على شمول الإعفاء للهيئات العامة، وتعديل المـادة 30 لمعالجة القصور الذي كشف عنه التطبيق العملي لهذه المادة والمتمثل فـي عـدم إمكانيـة رد ضـريبة الجـدول للسلع والخـدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، وذلك نظرا لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات، لذا فقد تم إضافة عبارة إلى الفقرة الأولى من المادة (30) لتسمح برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي .
وتم إضافة بند جديد برقم ( 5 ) إلى هذه المادة يجيز رد الضريبة التي يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقا لنظام التسجيل المبسط من ضمن حالات رد الضريبة، وتم تعديل البند رقم ( 4 ) ليقتصر على رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركـوب إذا كان استخدامها هـو النشاط المرخص بـه للمنشأة، كمـا تـم تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المـادة بإضافة عبارة "مـا لـم يكـن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكتروني بالمصلحة" ؛ وفي هذه الحالة لا يتطلب الأمـر تقـديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقيـة المكلف في خصم الضريبة أو ردها .
واستحدث المشروع حكما جديدا في المادة 31، بمقتضاه تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحليـة والهيئات العامـة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة 20% من قيمة الضريبة على القيمـة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها، وذلك تحت حساب الضريبة، وبالتالي يتمكن المسجل مـن خصم مدخلاتـه مـن باقى قيمة الضريبة المستحقة، وحماية للمكلف من مطالبته بأداء الضريبة أو الرجـوع عليـه بـهـا نـص المشروع علـى عـدم قيـام المصلحة بمطالبتـه بتحصيل مـا تـم توريـده .
واجازت الفقرة الثالثـة مـن هـذه المـادة لـرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الانتاجيـة أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلهـا بالغرامات والأرضيات الناتجـة عـن التأخـر في الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 28 مكرراً من هذا القانون.
ويشمل المشروع تعديل المادة (32 ) من أجل تجنب إلزام الأشخاص المكلفين غير المقيمين بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة أو تحصيل ضريبة القيمـة المضـافة بموجـب النظام المبسط للتحصيل مـن المـوردين فـي حـال قـيـامـهم بتقـديم خدمات مستوردة للأشخاص الاعتباريين لكون نشاطهم خارج نطاق ضريبة القيمـة المضـافة، مـع الـنص علـى إلـزام الأشخاص الاعتبـاريين الـذين يخضعون لنظـام التكليـف العكسـي الـوارد بـالفقرة الثانيـة مـن المـادة 17، ويقومون باستيراد الخدمات بحساب الضريبة المستحقة على تلك الخدمات وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوما مـن تـاريخ توريد الخدمـة مـا لـم يكـن الشخص غيـر المقيم وغيـر المسجل والذي يقـوم بتقديم الخدمـة مسجلاً بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط .
واستحدث المشروع في المادة الثانية منه بعض الأحكام، أبرزها إضافة تعريـف لبعض العبارات والمصطلحات الضريبية تتعلـق بتعريـف المسجل غيـر المقيم، ونظام تسجيل الموردين المبسط، ونظام التكليـف العكسـى بالمـادة ( 1 ) من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه "التعاريف" على النحو الوارد بالمشروع وذلك لحسن الصياغة من جانب وعدم إثارة التباس في المعنى مـن جانـب آخـر.
وتم إضـافة فقـرة جديـدة للمـادة ( 5 ) تقضى بعدم استحقاق الضريبة على السلع المستوردة إذا ثبت أنه تـم تحصيـل هذه الضريبة بمعرفـة المسجـل غيـر المقيم ، وذلك لكون هذه السلع تخضع للضريبة بموجـب نظـام تسجيـل الموردين المبسط، لذا لن يتم تحصيل ضريبـة قيمـة المضافة في المنفذ الجمركي مرة أخرى.
واسـتحدث المشـروع في المادة 28 مكررا، حكمـا جـديـدأ لتعليـق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لايجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعى خلال هذه المدة اعفيت من الضريبة المشار إليها ، وفي هذه الحالـة يحظر فيهـا فـي غيـر الأغراض التـي أعفيـت مـن أجلهـا خـلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتهـا وقيمتهـا وفئـة الضريبة السارية فـي تـاريخ السداد.
ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه إذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة الأولى دون استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافيـة واجبـة الأداء من تاريـخ دخـول الآلات والمعـدات للبلاد أو شرائها مـن السـوق المحليـة بحسب الأحـوال وحتـى تـاريـخ السداد، وأناطـت الفقرة الأخيرة باللائحة التنفيذية تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
كما استحدث المشروع أيضا بموجب المادة ( 30 مكرراً ) حكما جديدا لتيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة الوافدة وحثهم علي اقتناء المنتجات المصرية لـدى عودتهم لبلادهـم حيـث يحـق لمـغـادرى البلاد الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة سابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمـة مشـترياته بالفاتورة الواحـدة عـن 1500 جنيـه، وعلـى أن يـتـم خـروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى .
و تم إضافة مادة جديدة برقم ( 50 ) إلى الأحكـام العامة بالباب الرابع من القانون تنص على أن يؤدى المكلف للمصلحة مبلغ يعادل 1 % من قيمة الضريبة وضريبة الجدول المستحقة بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد على 10.000 جنيه، وذلك بالإضافة الى الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة إذا خالف الأحكـام والإجراءات أو النظم المنصـوص عليهـا في هذا القانون دون أن تكون المخالفة عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها ، وعددت الفقرة الثانية هذه المادة حالات المخالفة لأحكام القانون ، ونصت الفقرة الأخيرة منها علي مضاعفة مبلغ المخالفـة فـي حالـة ارتكـاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ثلاثة سنوات، وتأتي هذه المـادة في فصـل الأحكـام العام بالباب الرابع بما يسمح للمصلحة بتحصيل مبالغ المخالفات مع زيادة مبلغ المخالفة .
كمـا تـم إضـافـة مـادة جديـدة بـرقم ( ٦٧ مكرراً ) لمواجهـة حالـة عدم قيام المسجل غير المقيم بالوفاء بـأي مـن الالتزامات التي يقررهـا هـذا القانـون، حيث أناطت بالنيابة العامة بناء على طلب من الوزير الأمر بمنع أو تقييد النفاذ الى السوق المصرية إلى أن يقوم المسجل بالوفاء بهذا الالتزام وما يترتب عليـه آثـار ، وعلى الجهات المختصـة تنفيذ هذا الأمـر فـور صـدوره ، وذلك كله بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يستبدل بنصوص المسلسلات أرقام ( ۲ ) و ( 4 ) ، و(9) الواردة بسلع وخدمات الجدول أولا المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، النصوص الوردة بالمشروع، تماشيـا مـع المتغيرات الاقتصايـة والاجتماعية ، حيث تم تعديل البنود في قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، فتم تقرير إعفاءات تمس قطاعات حيوية وتراعي البعد الاجتماعي، منها إعفاء خدمات الصرف الصحي ، محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق ، والأقراص الخام المعدة لسك العملات، بالإضافة إلى إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم لمراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك إعفاء الأدوية، وإعفاء المواد الفاعلة الداخلة في إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة، كما روى تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانية، بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانية دون غيرها، ويطبق عليها السعر العام للضريبة 14% فقط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضربية وإمكانية خصم المدخلات ، والحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الإعلانية.
وتم حذف صنف الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي من الجدول المرافق للقانون وخضوعها للسعر العام للضريبة استجابة لمتطلبات الصناعة الوطنية، ورؤى تعديل عنوان الجدول المرافق للقانون بحذف كلمة "لمشروع" تداركا لتصحيح الخطأ المادى .
كما تم إضافة مسلسل جديد برقم ( 15) إلي سلع وخدمات الجدول أولا المرفق للقانون، يتعلق بتحديد الوعاء الخاضع لضريبة الجدول بالنسبة للسمة التجارية والصلة بالعملاء باعتبارهما مكون المحل التجاري ليكون بواقع 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية بحسب الأحوال وتكون الضريبة المستحقة عليها بفئة 10% من هذه القيمة.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية أنه لمواجهة المشكلات التي أثيرت في الواقع العملى المتعلقة بتحديد المعاملة الضريبية لبعض الخدمات ، فقد رؤى النص على تقرير الإعفـاء لها، ومن ذلك البقـول والحبـوب وملـح الطعـام والتوابـل المصنعـة وخدمـات النولـون على ما يستورد منها، وقد تم النص على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنظر إلى أن خضوع خدمات النولون للضريبة أدى إلى زيادة تكلفتهـا علـى الرغم مـن أهميـة هـذه السلع الاستراتيچيـة ، وبالتالـي يتحمـل المستهـلك النهائي للسلعة عبئها .
وتـم إضـافة بنـد جديـد بـرقم (58) إلى قائمـة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه لإعفاء الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، والتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك نظراً للأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ودورها في التجارة العالمية، وتعظيمـا لـدور جمهورية مصر العربية، وسعيا لتعزيز الموقف التنافسي للقناة وجذب السفن للمرور بها، حيث سيؤدي إخضاع هذه الخدمات للضريبة بالسعر العام إلى رفع رسوم المرور والخدمات الملاحية، ثم عزوف الخطوط الملاحية عن العبور بقناة السويس.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على خضوع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بسعر ( 14 % ) وإلغـاء ضريبـة الدمغـة المفروضة على هذه الإعلانات .
كما نصت المادة الخامسة مـن مشـروع القانون على إلغاء المسلسل رقم ( 10) مـن سـلع وخـدمـات الجـدول أولا المرافـق لقـانون الضريبة علـى القيمـة المضافة المشار إليه ، وإلغاء البند رقم ( 52) من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافق بالقانون المشار إليـه ، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية ، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .