وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وعالجت التعديلات الواردة بمشروع القانون فى المادة "30" القصور المتمثل فى عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج نظرا لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع، لذلك تم إضافة عبارةإلى البند (1) من هذه المادة لتسمح برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى، وتم إضافة بند جديد برقم (5) إلى هذه المادة يجيز رد الضريبة التى يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقاً لنظام التسجيل المبسط من ضمن حالات رد الضريبة.
كما تم تعديل البند رقم (4) ليقتصر على رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، كما تم تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المادة بإضافة عبارة "ما لم يكن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكترونى بالمصلحة" وفى هذه الحالة لا يتطلب الأمر تقديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المكلف فى خصم الضريبة أو ردها.
وجاء نص المادة"30" كما وافق عليها المجلس بمشروع القانون كما يلى: ترد الضريبة طبقاً للشروط والإجراءات وفى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية، خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات فى الحالات الآتية:
1- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التى يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع أو خدمات أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقاً للضوابط التى يحددها، أو وفقاً لأى من طرق السداد أو التسويات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها.
2- الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ.
3- الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.
4- الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
6- الضريبة التى يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب النظام المبسط للتحصيل لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.