يعتبر قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، قانون إلزامى، قائم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين فى النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك فى تقديمها.
ووفقا للمادة (3) من القانون، تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التى تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار اليها، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالى والاكتوارى للنظام.
وتقدم هذه الخدمات من خلال:
1- طبيب الأسرة أو الممارس العام فى جهات العلاج المحددة.
2- الأطباء المتخصصون بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.
3- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
4- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخري.
5- الفحص بالتصوير الطبى والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما فى حكمها.
6- الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعى والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الاساسية التى تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة.
7- تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج طبقا للقوائم الاساسية والتكميلية التى تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.
8- الكشف الطبى الابتدائى والدورى لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.
9- العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية وله علاج بالخارج، بناء على تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن وتشكل بمعرفة الهيئة، وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءاتها وضوابطها.