أكدت النقابة العامة لصيادلة مصر فى خطابين أرسلتهما للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المقترح المقدم بشأن تعديل المادة رقم 30 فى القانون رقم 127 لسنة 1955 والخاص بمزاولة مهنة الصيدلة فى غير محله، حيث إنه يعد التفافِ وافتئاتاِ على ما قطع به حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 185 لسنة 35 ق الصادر فى 3/6/2017، كما أنه من السهل الطعن على دستوريته لما يشوبه من عوار.
وأضافت نقابة الصيادلة، أن التعديل يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المهنة الواحدة حسبما استقر فى وجدان المحكمة الدستورية العليا وتضمنته حيثيات الحكم محل الرأى.
وأوضحت نقابة الصيادلة فى خطابها، أن التعديل المقترح ينشىء تميزاً غير مستند إلى أسس موضوعية بين التراخيص المنقولة والمبتدأه على نحو ينال من تنظيم المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955 والغايات التى يرتكن اليها نص القانون سالف الذكر وينشىء أوضاعاً غير عادلة تتباين فيها حظوظ الصيدليات العامة المرخصة ابتداءاٍ والصيدليات المنقولة بسبب الهدم.