أقر مشروع قانون حقوق المسنين، الذي وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا، إنشاء صندوق رعاية المسنين، يكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، وله الشخصية الاعتبارية العامة.
فما موارد هذا الصندوق؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة (35) من مشروع القانون على النحو الآتي:
1- حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (34) من هذا القانون.
2- حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون.
3- المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة.
4 - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6- القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
7- الغرامات التي تقضي بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
يشار إلى أن المادة (34) – حسبما انتهى إليها مجلس الشيوخ، تقضي بأن تزاد الفرائض المالية على الخدمات التالية بقيمة خمسة جنيهات لصالح صندوق رعاية المسنين المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون رخص السلاح، التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما، تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها، طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها
يأتي ذلك بالإضافة إلى عقود المقاولات والتوريدات الحكومية، تراخيص إنشاء المباني، طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانيةالجديدة، طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي، طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية الغير حكومية، رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، رسم ترخيص أعمال اليانصيب، القيد في السجل التجاري، القيد في النقابات العمالية والمهنية، رسوم التسجيل في الشهر العقاري وعلى الأخص (عقارات - مركبات - حكم صحة ونفاذ)، رسوم تسجيل ملخص عقود الشركات او تعديلها او حلها، رسم إيداع مصنفات الملكية الفكرية، رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده او تعديله، الرسوم علي الصادرات.
وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حريتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.