أجاز مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى فى المادة "8" التظلم من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني في شأن منح الاعتماد أو تجديده أو إيقافه أو إلغائه أمام لجنة التظلمات التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات، ونظام عملها، وتحدد قيمة رسم التظلم بما لا يزيد على خمسة آلاف جنيه، ويتم رد قيمة هذا الرسم للمتظلم في حال ثبوت صحة التظلم.
ونصت المادة "8" كما وافق عليها مجلس النواب على :يجوز التظلم من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في شأن منح الاعتماد أو تجديده أو إيقافه أو إلغائه أمام لجنة التظلمات التى يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات، ونظام عملها، وتحدد قيمة رسم التظلم بما لا يزيد على خمسة آلاف جنيه، ويتم رد قيمة هذا الرسم للمتظلم في حال ثبوت صحة التظلم.
ويهدف مشروع القانون لإنشاء هيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.
وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقنى والتدريبالمهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقنى ومراكز التدريب المهنىالنظامي وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعى والتعليم التقنى والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقنى والتدريب المهنى.
وتسرى أحكام القانون على مؤسسات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى العامة والخاصة بجميع أنواعها.