تضمن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، عقوبات بشأن الاعتداء على الأطباء، وفيما يلي نستعرض هذه التفاصيل وفقا لنص مشروع القانون.
ويتضمن المشروع إضافة مواد 242مكرر (ب)و242مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته.
تنص مادة 242 مكرر (ب) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية، أو أي من العاملين فيها.
وتنص مادة 242 مكرر (ج) وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.
وتنص مادة 242 مكرر(د) تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقامة المجني عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.