نص القانون رقم 210 لسنة 2020 بشأن رعاية المريض النفسي، على بعض من المحاذير التى حذر التشريع من ممارستها للحفاظ على صحة المريض النفسى، والحفاظ على خصوصيته ورغبته فى تلقى العلاجات اللازمة.
ووضع القانون تحذيرات للأطباء بهدف كفالة الحق في الحصول على الخدمة الصحية، ومن أهم الحالات التي حددها القانون لإجبار المريض بدخول المضحة النفسية، ما يلى:
لا يجوز إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي.
لا يجوز إدخال أى مريض للمصحة النفسية إلا بعد ثبوت مرض نفسي شديد يتطلب علاجه.
لا يجوز إدخال أى مريض للمصحة النفسية، إلا عند حدوث تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
لا يجوز إجبار المريض بالالتحاق بالمصحة النفسية إلا إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض.
لا يجوز إجبار المريض بالالتحاق بالمصحة النفسية إلا إذا كانت حالته تهدد سلامة وصحة وحياة الآخرين.
فى حالة رفض المريض لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إجباره إلزاميًا خلال 24 ساعة.