دافعت الدكتورة درية شرف الدين رئيسة لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى:" الأصل فى الفن هو حرية الإبداع والتعبير ولكن عندما نصل إلى مستوى من الإبتذال والإسفاف لابد من وقفة".
وتابعت رئيس لجنة الثقافة والإعلام: "جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذى ترأسته لفترة شبه معطل حيث يوجد مكتب بالقاهرة وشبه مكتب بالإسكندرية وباقى محافظات مصر لا يوجد بها مكتب لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية "لافتة إلى أن المسألة أصبحت سداح مداح والرقباء الموجودين بالجهاز الذين لديهم صفة الضبطية القضائية غير مؤهلين ولذلك فكرنا وقلنا أعضاء النقابات أفضل لمنحهم الضبطية القضائية من خلال موافقة وزير العدل.
وأشارت درية شرف الدين إلى أن أجهزة الرقابة على المصنفات ليست موجودة فى كل الدول حيث يوجد بديل لها وهو التجمعات الاهلية التى تراقب وتقول لا وأضافت: " وصلنا إلى مرحلة تراجع فى العمل الفنى والإنتاج الفنى "مشيرة إلى أن هذه التعديلات قد تكون فترة مؤقتة فى تاريخنا لكن الظواهر الفنية تحتاج إلى وقفة.
يذكر أن مجلس النواب رفض عقب انتهاء كلمة درية شرف الدين مشروع القانون بعد أن شهدت الجلسة اعتراضات من النواب على ما جاء بمشروع القانون من منح النقابات الفنية صفة الضبطية القضائية.
يذكر أن مشروع القانون تضمن اضافة مادة برقم 5 مكررا"1" تنص على أن ينشأ سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج) وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة نظير مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويجدد الترخيص كل سنة نظير مبلغ خمسمائة جنيه.
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتهما والغلق الإدارى وإيقاف الترخيص ومدته وحالته والتظلم منه، على أن تكون تلك الورش مسجلة بمصلحة الضرائب.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، فضلا عن ذلك غلق المنشأة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وأعطت التعديلات لوزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة اصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون حيث تضمن مشروع القانون اضافة مادة برقم 70 مكرا تنص على أن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.