وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وذلك فى مجموع مواده، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وتأتى فلسفة مشروع القانون، بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المنشأة بالقانون رقم 102 لسنة 1986 تأسيسًا على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة وجديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها فى جمهورية مصر العربية؛ نظرًا لأنه تم بالفعل استغلال جميع المساقط المائية الكبيرة على نهر النيل وفروعه ولم يتبق سوى قدرات مائية صغيرة أو مشروعات الضخ والتخزين بالإضافة إلى تحقيق الهيئة خسائر كبيرة وبناءً على ذلك أصبح من الملائم دمج نشاط هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة التى تقوم بتنفيذها وتعمل على تنميتها هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويشير التقرير البرلمانى إلى أنه فى ضوء هذا الدمج والمتغيرات الحديثة التى طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيات الطاقات المتجددة واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة أصبح من الملائم تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقــانون رقــم 203 لسنة 2014 بشـــأن تـحـفـيـز إنـتــاج الـكـهــربــاء مــن مـصـادر الطاقــــة المتجددة حتى تتمكن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة من زيادة مواردها وممارسة اختصاصاتها وفقًا لرؤية الدولة بالتوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة فى إنتاج الكهرباء.
وانتظم مشروع القانون المعروض فى أربعه عشرة مادة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالى، حيث تناولت المواد من الأولى إلى الثالثة تعديلات على القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك بالنص على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإعطاء الحق لمجلس إدارتها فى التعاقد مع الأجانب والمصريين فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة وذلك بعد موافقة الوزير المختص، والحصول على موافقة جهات الأمن القومى، واجاز للأجانب تحويل 50% كحد أقصى من مستحقاتهم بالنقد الأجنبى للخارج، وكذلك الحق فى احتجاز احتياطى بنسبة 10% من صافى الفائض المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة لسداد أقساط القروض والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات بعد تغطية الخسائر المرحلة وسداد الباقى للخزانة العامة.
واستبدلت المادة الرابعة من مشروع القانون المعروض المادة (3) من القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وذلك ليكون منح حق الانتفاع للأراضى اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة مقابل نسبة لا تقل عن 2% من اجمالى قيمة الطاقة المنتجة من المشروع، مع استبدالعبارة الطاقة الكهربائية أو الحرارية بلفظ الطاقة.
وتناول مشروع القانون، تنظم إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والآثار المترتبة على هذا الإلغاء، حيث أقرت إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1976 بشأن هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، مع السماح للهيئة بالاستمرار فى مباشرة اختصاصاتها فى موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ العمل بمشروع القانون وذلك لحين اتمام إجراءات نقل أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.