وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة1981.
وعرضت الدكتورة درية شرف الدين تقرير اللجنة، وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يأتى في إطار الحرص على أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون - ممن يبلغون سن انتهاء الخدمة - بإعتبارهم خبرات نادرة في مجال عملهم، حيث قرر مشروع القانون تعيينهم ومنحهم مكافأة مالية تعادل كامل الأجر لنظيره العامل.
كما أن مشروع القانون أعطي لهم الحق في الجمع بين المكافأة والمعاش وأن يكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم ذات الواجبات فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام تنظيم الجامعات.
كما أجاز مشروع القانون ندبهم وإعارتهم وفقاً لضوابط يضعها مجلس الأكاديمية، وأشار تقرير اللجنة إلى أن فلسفة مشروع القانون يأتى بسبب مرور ما يجاوز خمساً وثلاثين عاماً على صدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون دون أن يطرأ عليه أي تعديل، ولما كانت الضرورة العملية حال تطبيق القانون أوجبت تعديل بعض أحكامه بما يتواكب ومستجدات الأوضاع الراهنة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن المادة 82 من القانون الحالي قصرت تعيين الأساتذة المتفرغين على من يبلغ سن المعاش وهو بدرجة أستاذ فقط دون ما عداها من باقى درجات أعضاء هيئة التدريس وهى درجتا الأستاذ المساعد والمدرس، وفى ضوء حاجة الأكاديمية لخبرة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس ونظراً لندرتهم في مجال تخصصهم وطول فترة إعدادهم، فيتعين تعديل تلك المادة لتتيح تعيين جميع درجات أعضاء هيئة التدريس كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين وذلك على غرار ما هو معمول به بقانون تنظيم الجامعات في مادته رقم 121.
وجاء مشروع القانون المقترح بتعيين أعضاء هيئة التدريس – من مختلف الدرجات -ممن بلغ سن المعاش للعمل كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين وذلك بصفة شخصية بدلاً من قصر ذلك على من كان منهم يشغل وظيفة أستاذ فقط وقت بلوغه سن المعاش ، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ،على ألا تحسب هذه المدة في المعاش
فضلاً عن تحديد المعاملة المالية لهم بحيث يتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش ، وذلك نتيجة طبيعية للمساواة مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات ، وبحسبان أن مناط استحقاق مكافأة العمل بوظيفة الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ مغاير لمناط صرف المعاش وذلك لأن المكافأة هي لقاء عمله ، أما المعاش فهو ناتج اشتراكات المؤمن عليه لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وهو ما يستلزم بالضرورة فصل التداخل فيما بينهما، مع النص على أن يكونوا متساوين مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات وذلك دون تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو ما يعادلها من الجامعات.
كما أجازت المادة المقترحة ندب وإعارة الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين على أن يكون ذلك بضوابط يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعى حسن سير العمل.
كما تناول مشروع القانون حذف الحكم الوارد بعجز المادة ( 82) الذى أجاز تولى الأساتذة المتفرغين رئاسة أحد الأقسام في حالة خلوه من الأساتذة وذلك لتنظيم ذات الفرضية بنص المادة ( 30 ) من القانون.
وأخيراً استلزم المشروع المقترح استبدال عبارة (الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ) بعبارة ( الأستاذ المتفرغ ) وكذا عبارة ( الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين ) بعبارة ( الأساتذة المتفرغين ) وذلك أينما وردتا في القانون.