حدد قانون رقم 210 لسنة 2020 حولرعاية المريض النفسيبعض الاشتراطات التى يجب توافراها فى الطبيب النفسى، حتى يتمكن من مزاولة المهنة، وممارستها بشكل قانونى ورسمى، ومرخصا من قبل وزارة الصحة والسكان، حيث وضع القانون حزمة من الشروط للحصول على ترخيص مزاولة الطب النفسى.
ومن أبرز الاشتراطات التى حددها القانون للحصول على هذا الترخيص ما يلى:
1. أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها.
2. أن يكون عضوًا عاملاً أو منتسبًا في رابطة الإخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة.
3. أن يجتاز تدريبًا أكاديميًا وعمليًا تعتمده اللجنة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4. أن يجتاز المقابلة والاختبار اللذين تنظمهما اللجنة وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لوزير الصحة والسكان أن يعفى من هذا الاختبار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
5. أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
6. ألا يكون قد حكم بإدانته فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره.