انتهت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية فى صياغته النهائية والموافقة عليه.
وأقر مشروع القانون، تشكيل اللجنة الدائمة وهى اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية المشكلة بالمادة 6 من القانون، وفى ضوء المادة السابعة من مشروع القانون تقضى باختصاصاتها على النحو التالى:
1-تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها.
2-تحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.
3-تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون فى ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقًا للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع التراخيص وغيرها.
4-إعداد دليل استرشادى يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوب توفرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.
5-بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوى الشأن للحصول على التراخيص التى يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة، وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، والبت فيها.
ويصدر بالبندين (1، 3) المشار إليهما فى الفقرة السابقة قرار من الوزير المختص، ويكون هذا القرار نافذًا وملزمًا للجهات ذات الصلة بمجرد صدوره.
وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.