ذكر قانون حماية المستهلك الصادر برقم 148 لسنة 2018، أنه في حالة البيع بالتقسيط يجب أن يسلم البائع للمستهلك فاتورة تتضمن ثمن البيع للمنتج نقدا، وكذلك السعر الإجمالى للبيع إلى جانب الجهة مقدمة التقسيط وعدد الأقساط ومدتها ومدة كل قسط.
ونصت المادة رقم 30 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:
١ - السعر الإجمالى للبيع.
٢ - ثمن البيع للمنتج نقدًا.
٣ - العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
٤ - المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.
٥ - الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
٦ - حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق.