ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أن مدة عضوية مجلس إدارة مركز البيانات الشخصية تكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء.
ونصت المادة رقم 20 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يكون للمركز مجلس إدارة، يشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من :
١ - ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع .
٢ - ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية .
٣ - ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز .
٤ - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة .
٥ - ممثل عن هيئة تنمية صناعة تكنـــولوجيا المعـلــومات يختـــاره رئيس مجلس إدارة الهيئــة .
٦ - ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز .
٧ - الرئيس التنفيذي للمركز .
٨ - ثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله، وتحديد المعاملة المـالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيــس التنفــيذي للمـركــز في بعـض اختصـاصاته .