أكد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، المزمع استكمال مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 16 يناير الجاري، إلتزام العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلي نفقته.
وفي هذا الصدد جاءت المادة 112 من مشروع القانون، حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتقضي بأنه مع مراعاة حكمي المادتين (109) و (115) من هذا القانون، يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
وحسب المادة ذاتها في فقرتها الثانية، يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.
يشار إلي أن اللجنة البرلمانية أدخلات تعديلا علي النص الوارد من الحكومة في شأن هذه المادة، وذلك بدمج الفقرتين الأولى والثانية لحسن الصياغة والحفاظ على النسق التشريعي، فضلا عن حذف عبارة (أو المسكرة) الواردة بالفقرة الثانية بحسبان تناول المواد المسكرة في حد ذاته وتواجد أثارها في الدم غير مجرم إلا في حالات محددة ( تناولها في الأماكن العامة أو أن يكون الشخص في حالة سكر في مكان عام أو محل عام وفقًا للقانون رقم 63 لسنة 1976 بشأن حظر شرب الخمر).. ومسألة التواجد في حالة السكر من المخالفات المعاقب عليها بالفعل وفق المادة (125) من مشروع القانون.
وفي سياق متصل، فإنه في ضوء عدم تحديد الواقعة التي ينشأ معها احتساب مدة الستة أشهر المُشار إليها بالفقرة الثانية، تم إعادة صياغة الحكم ليكون العامل ملزم بإجراء الاختبار الطبي متى طلب منه ذلك صاحب العمل على أن يتحمل الأخير نفقات الاختبار.