ذكر قانون حماية البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، أنه يجوز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة ما يعرف باسم"حلقات الأسماك" فى مناطق استخراجها .
ونصت المادة رقم 46 من قانون البحيرات على أنه يجوز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .
ووفقا للقانون، تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه ،وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .