نظم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، المزمع استكمال مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 16 يناير الجارى، الإضراب، الإجازات التي يستحقها العاملون في فصل متكامل، وفي مقدمتها الاجازة السنوية ومدتها حسب فترة العمل، مع استثناءات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة 101 حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، لتقر استحقاق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
1. خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
2. واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
3. ثلاثون يوما لمن أمضي عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
4. خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما وللأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وأشارت المادة القانونية، إلي أنه حال قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
ونوهت المادة ذاتها، إلي أنه في جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المختصة.
يشار إلي أن مواد قانون العمل لا تنطبق علي العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، أو عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.