حددت المادة 104 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبة التلاعب والتزوير للحصول على تمويل أو استخدامه فى غير أغراضه.
ونصت المادة على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
1 - تلقى تمويلا من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
2 - حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.
وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.
جدير بالذكر أن القانون ينص على أنه لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلا ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة:
1 - المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.
3 - الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.
4 - شركات ضمان مخاطر الائتمان.
5 - حاضنات ومسرعات الأعمال.
ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان، وذلك وفقا للقواعد العمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.