ألزمت المادة 227 من مشروع قانون العمل الجهة الإدارية بعدد من الالتزامات التي تهدف لممارسة الدور الرقابي للتأكد من تنفيذاشتراطات ومتطلبات ضمان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والزمها إعداد جهاز متخصص مؤهل ومدرب على ذلك، وتزويد أعضائهبكافة الأجهزة والمعدات الحديثة.
ونصت المادة على الآتي:
تشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية، فى مجالات الطب البشري، والبيطري، والصيدلة، والهندسة والعلوم، للتفتيش على المنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة
تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار إليه فى الفقرة السابقة، وتزويدهم بالخبرات الفنية، والتطورات الحديثة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل
تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة، ومعدات القياس، وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته
ويكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي، والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار
وحرص مشروع القانون على أن تتضمن مواده تنظيمأحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العملفعرف المقصود بالمنشأة بأنها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص
وعرف المنشأة الصناعية بانها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، أو تشغيل المواد الخام والأولية وأحال المقصود بباقي التعريفات الخاصة بإصابات العمل والأمراض المزمنة إلى ما ورد فى قانون التأمينات الاجتماعية
يأتي ذلك فى ضوء تأكيد المشروع على ضرورة مراعاة المنشآت ومواقع العمل مقتضيات السلامةوالصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لأحكام التشريعات المنظمة لذلك تمشيا مع اتجاهات التطوير العالية بالدولة والرامية إلى جذب الاستثماراتالمحلية والخارجية.