وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على المادة 73 من مشروع قانون العمل، التى تنص على أن تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وطلب ممثل الحكومة إزالة "الفاصلة" التى وضعتها اللجنة بعد كلمة "عقد العمل" حتى لا تحمل معنيين، موضحا أنه بدون فاصلة تعنى تحديد فترة اختبار فى عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ووافق المجلس.
كما وافق مجلس الشيوخ المواد من 74 حتى 78، وجاءت كالتالي:
مادة 74
لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.
مادة (75)
على صاحب العمل أن ينشئ ملفًا لكل عامل يتضمن اسمه، ومهنته، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل، ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية، وتاريخ بداية خدمته، وأجره، وبيان ما يطرأ عليه من تطورات، والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات، وأن يودع في الملف صورة من عقد العمل، ومحاضر التحقيق، وتقارير رؤسائه عن عمله وفقًا لما تقرره لائحة المنشأة، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل يكون من بينها نسخة من نموذج رقم (1) تأمينات اجتماعية، ونموذج الكشف الطبي الابتدائي، ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونًا بذلك، وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية حسب الأحوال عند طلبه.
على أن يحتفظ بملف العامل لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
واقترحت النائبة نهى زكى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إضافة عبارة "وخطط تدريبه وترقيه" ضمن الملف، ورفض المجلس المقترح بعد الاستماع لمحمد سعفان وزير القوى العاملة، والذى عقب، قائلا: "التعديل موجود لكن مش بالتفصيل والنص يتضمن أى أوراق أخرى، خطط التدريب شىء إلزامى لو المجلس شايف أن يتم إضافتها نصا لا يوجد مانع".
وتابع الوزير: "خطط التدريب خطط سنوية، صندوق التأهيل والتدريب يعطى لأصحاب الأعمال الذين ينفذون التدريب خصم من اشتراكهم فى الصندوق، وعشان أضع خطط للتدريب فى ملف العامل لازم أضع البرامج التدريبية".
كما عقب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، قائلا: "نص المادة يتضمن عبارة أى أوراق أخرى، و هو الأكثر انضباطا، وذلك يتفق مع الضوابط العامة للقواعد القانونية".
مادة (76)
يلتزم صاحب العمل، بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في هذا القانون، ولو كان خلال فترة الاختبار، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المشار إليها.
فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة، بناء على طلب العامل، إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإدارى.
مادة (77)
إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله، أو جزء منها، وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على الأخير أن يسوي بين عماله، وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق، ويكون الأخير متضامنًا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون .
مادة (78)
يلتزم العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب، دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.