حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصيد بدون الحصول على ترخيص، وكذلك استعمال مراكب للصيد، وهناك عدد من الفئات التى استثناها من الحصول على بطاقة الصيد، وفيما يلى نستعرض هذه الفئات.
ووفقا للقانون
يحظر بغير ترخيص من الجهاز استعمال أى مركب فى الصيد .
وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدته وشروط وإجراءات إصداره وتجديده.
كما يحظر على أى شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد.
وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها.
يعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية .
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء .
إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا .
وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًا.