وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة "2" من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية المقدم من الحكومة.
وتنص على: تُشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: السياحة والتنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والري، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ويكون الوزير المختص مقررا للجنة الوزارية.
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وله أن يضم لعضوية اللجنة من يراه لازما لإتمام أعمالها.
وتجتمع اللجنة الوزارية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ولرئيسها أن يدعو من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوي الخبرة في المجال السياحى متى اقتضت الحاجة حضورهم.
وترفع اللجنة الوزارية تقريراً سنوياً باعمالها في شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة.
ويكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملتهاالمالية قرارٌ من رئيسها.
وجاء إقرار المادة ذلك بعد الموافقة على اقتراح النائب اشرف رشاد ممثل الهيئىة البرلمانية باعادة صياغة المادة وضم المادة الخامسة اليها فى نهاية المادة والتى كانت تنص على ويكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملتها المالية قرارٌ من رئيسها.