وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد منة 32 إلى 37 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الخاصة التفتيش على المنشآت الفندقية، ورسوم الترخيص، وما يؤول للخزانة العامة من تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
وفيما يلى نستعرض نصوص المواد
مادة 32
مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة، لا يجوز لأي من الجهات ذات الصلة، باستثناء الجهات الأمنية، إجراء أي تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة.
مادة (33)
مع مراعاة نص المادة (12) من هذا القانون، يلتزم طالب الترخيص أو المرخص له بحسب الأحوال بسداد رسوم الترخيص بالمنشأة وغيرها من الرسوم أو المبالغ المرتبطة بهذا الترخيص للوزارة المختصة، على أن تقوم الوزارة المختصة بتوريدها لحساب الجهات ذات الصلة المستحقة لها بالفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.
ويكون تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
مادة (34)
فيما عدا الرسوم والمبالغ التي تُحصّلها الوزارة المختصة لحساب الجهات ذات الصلة، تؤول نسبة 50% من حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلى الخزانة العامة، وتؤول باقى الحصيلة لحساب صندوق السياحة المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005.
مادة 35
تلتزم جميع الجهات ذات الصلة بموافاة اللجنة الدائمة بالاشتراطات الخاصة اللازمة لمنح تراخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في أجل غايته ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
كما تلتزم هذه الجهات بموافاة اللجنة الدائمة بأي تعديلات على الاشتراطات المشار إليها قبل إصدارها بثلاثة أشهر على الأقل.
مادة 36
تُنشأ لجنة أو أكثر بالوزارة المختصة للنظر والفصل في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتُشكل هذه اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يختاره المجلس الخاص بها، وعضوية رئيس الإدارة المركزية المعنية بالوزارة المختصة، وممثل عن الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولها أن تدعو من ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة المعنيين بالتظلم، ويكون قرارها نهائياً ومستوفيا.
ويصدر بتشكيل اللجنة، ونظام عملها، ومعاملتها المالية، وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.
مادة (37)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل الإخطار والإنذار المنصوص عليهما فيه.