نظم قانون الرياضة النشاط الرياضى بالشركات والمصانع، وتطرق للحديث عن الأهداف وتشكيل الاتحاد العام الرياضى للشركات والمصانع وضوابط تجديد النظام الأساسى لها.
ووفقا للقانون..
يتكون الاتحاد العام الرياضى للشركات والمصانع من الأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها فى مباشرة اختصاصاتها الواردة فى النظام الأساسى لكل منها، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.
يهدف الاتحاد العام الرياضى للشركات والمصانع بجمهورية مصر العربية إلى تنظيم أوجه النشاط المختلفة بالأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع وتنسيقها، وعرض هذا النشاط وتمثيله فى الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية وتنظيم مصادر التمويل.
ويحدد النظام الأساسى للاتحاد عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة تعيين مجلس الإدارة والموارد المالية وغير ذلك من الأمور التنظيمية، ويعتمد هذا النظام من الوزير المختص.
ولا تسرى على هذه الهيئات الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون.
تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقًا لإمكاناتها المالية، على أن تزوده بالمبانى والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضيًا، ويضم النادى فى عضويته جميع العاملين بالشركة أو المصنع والمحالين إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية، وتخصم منهم قيمة الاشتراكات المقررة، على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة "٠.5%" (نصف بالمائة) على الأقل من صافى الأرباح السنوية لميزانية النادى التابع له.
ويحدد النظام الأساسى للنادى أغراضه واختصاصاته, وطريقة إدارته وتشكيل مجلس إدارته، ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه ورسوم الاشتراك، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية بموافقة الجمعية العمومية للنادى.
وللشركة أو المصنع إنشاء لجنة رياضية حال تعذر إنشاء النادى، ويصدر بالنظام الأساسى لها قرار من الوزير المختص.
ويجوز للنادى أو اللجنة أن يضم إلى عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة أو المصنع طبقًا للنظام الأساسى.